الشيخ علي المشكيني

67

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في صلاة الجماعة وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة ، ولا تشرع في شيء من النوافل - عندنا - عدا العيدين والاستسقاء . ( مسألة 1 ) : يأتمّ مصلّى اليوميّة - أيّ صلاة كانت - بأيّ صلاة يوميّة من الإمام ، وإن اختلفتا في القصر والإتمام أو الأداء والقضاء ، وأقلّ عدد الجماعة اثنان أحدهما الإمام ، سواء أكان المأموم رجلًا أو امرأة ، أو صبيّاً مميّزاً . ( مسألة 2 ) : لا يجب على الإمام نيّة الإمامة ، وتجب على المأموم نيّة الجماعة ، وتعيين الإمام بالإشارة أو الوصف ، ولو تخيّل أنّه زيد فصلّى فبان أنّه عمرو ، ففي صورة عدالة كليهما تصحّ الصلاة . ( مسألة 3 ) : الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد في جميع أحوال الصلاة ، لكن الأحوط أن لا يعدل إلّالضرورة ، كما لا يجوز العدول من الانفراد إلى الائتمام . ( مسألة 4 ) : لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه صحّت الجماعة ، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، وأمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراكه ، فإذا اشتغل بالقنوت ولم يدرك ركوع الإمام ، فأدركه في السجدة صحّ . ( مسألة 5 ) : لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً فلم يدركه صحّت صلاته فرادى ، وفيه تردّد . ولو رفع الإمام رأسه قبل أن يركع ، لزمه الانفراد أو انتظار الركعة التالية فيجعلها الأولى له .