الشيخ علي المشكيني

54

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

في الخلل الواقع في الصلاة ( مسألة 1 ) : قد مرّ « 1 » بعض الكلام في الإخلال بالشرائط ، وأمّا الأجزاء فمن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً - ولو حركة من قراءة - بطلت . وكذا إن زاد فيها شيئاً عمداً بعنوان الجزئيّة ، ولا بأس بالدعاء والذكر والقراءة لا بعنوان الجزئيّة . وأمّا الإخلال سهواً : فمن زاد ركناً من تكبيرة ، أو ركوع ، أو سجدتين ، أو نقصه بطلت ، ومن زاد غير الأركان أو نقصه لم تبطل . ( مسألة 2 ) : من نسي شيئاً من واجبات صلاته ، فإن لم يدخل في ركن بعده رجع وأتى به وبما بعده وصحّت صلاته ؛ كمن نسي سجدة من الركعة الأولى ودخل في قراءة الركعة الثانية ، أو نسي التشهّد ودخل في قراءة الثالثة ، وإن دخل في ركن بعده بطلت ، كمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية بعده . ومن نسي ذكر الركوع أو السجود حتّى رفع الرأس منهما فلا شيء عليه ومضى في صلاته ، ويجب بعد الصلاة قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا يقضى غيرهما . في الشكّ ( مسألة 1 ) : من شكّ في الصلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا ، فإن كان في الوقت أتى بها ، وإن كان في خارجه لم يلتفت ، وإن شكّ في بقاء الوقت حكم بالبقاء . ( مسألة 2 ) : من شكّ في شيء من أفعال صلاته ؛ فإن كان قبل الدخول في غيره وجب الإتيان به ؛ كما إذا شكّ في التشهّد قبل القيام ، وإن كان بعد الدخول في غيره لم يلتفت ، كما إذا شكّ في الحمد وهو آخذ في السورة ، أو في السورة وهو في القنوت ، أو في السجدة وهو في التشهّد . ومن شكّ في صحّة ما فعل وفساده بنى على الصحّة ، ولو شكّ في التسليم بعدما دخل في التعقيب أو في بعض المنافيات لم يلتفت .

--> ( 1 ) . مرّ في الصفحة 51 - 52 .