الشيخ علي المشكيني
43
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 6 ) : المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ، ما استقرّ عليه المصلّي وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده . ( مسألة 7 ) : الأظهر صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة ، سواء المحارم وغيرهنّ ، لكنّها مكروهة . ( مسألة 8 ) : الصلاة مساوياً لقبر المعصوم ، أو مقدّماً عليه جرأةٌ وإساءةٌ للأدب ، فبالحريّ الاحتراز عن ذلك ، ويرتفع الحكم بالبعد المفرط وبالحائل ، وليس منه الصندوق الشريف والشُبّاك . ( مسألة 9 ) : يشترط في مسجد الجبهة أن يكون أرضاً أو ما أنبتته الأرض غير المأكول والملبوس ، فلا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض كالذهب والفضّة والحديد ، ولا على الخبز والفاكهة ، ولا على القطن والكتّان ، فيجوز على ورق الجوز دون ورق العنب ، وفي السجود على القرطاس إشكال . ( مسألة 10 ) : يعتبر كون محلّ السجود بحيث يقبل التمكّن والاعتماد عليه ، فلا يجوز على التراب الذي لا يتمكّن الجبهة عليه ، ولا على الفراش الضخم كذلك . ( مسألة 11 ) : إذا لم يمكن السجود على ما يكفي - لتقيّة ونحوها - سجد على الثوب القُطن ، ومع فقده سجد على الثوب الصوف ، ومع عدمه سجد على ظهر كفّه ، ومع فقده فعلى المعادن ، ولو فقد في أثناء الصلاة ما يصحّ السجود عليه قطعها مع سعة الوقت ثمّ أعادها . ( مسألة 12 ) : يعتبر في مكان الصلاة أن يكون ثابتاً غير مضطرب ، فالصلاة ماشياً وفي القاطرة باطلة ، وإن كانت السفينة أو الطيّارة بحيث يصدق أنّها مطمئنّة مستقرّة صحّت الصلاة فيها مع حفظ القبلة ، هذا مع الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار فيصلّي ماشياً وعلى الدابّة وفي السيّارة ونحوها ، مراعياً للاستقبال مهما أمكن وإلّا سقط رأساً .