الشيخ علي المشكيني

335

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

وغيرهما ممّا ينتفع به من الميتة ، ولو قطع أو كسر شيئاً من أعضائه فللمالك الأرش ، ولو ألقى جنين البهيمة فعليه أكثر الأمرين ؛ من الأرش وعشر ثمن البهيمة يوم القت على الأحوط . الثاني : ما لا يؤكل لحمه ولو بحسب العادة : فلو ذكّاه ضمن الأرش ، وكذا لو قطع جوارحه أو كسر عظامه ، وإن أتلفه ضمن قيمته يوم التلف . الثالث : ما لا يقع عليه التذكية : ففي كلب الصيد أربعون درهماً ، وفي كلب الغنم - بل وكلب الحائط على الأحوط - عشرون ، وفي كلب الزرع قفيز من برّ على المشهور ، وهذه ديات مقدّرة شرعاً لا أنّها قيم في زمان التقدير ، فلا يتجاوز عنها ولو كانت قيمتها أكثر أو أقلّ ، ولا يملك المسلم غير ذلك من الكلاب ، فلا ضمان بإتلافه ، ولا ضمان في إتلاف الخمر والخنزير ، إلّافي ظروفها ، ولا في آلات اللهو والقمار بالنسبة إلى هيئتها . الرابع : إذا جنت الماشية على الزرع في الليل ضمن صاحبها ، وفي النهار لم يضمن فيما إذا جرت العادة بحفظها في الليل ، وحفظ الزرع في النهار . فرع تجب كفّارة الجمع في قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً . وتجب الكفّارة المرتّبة في الخطأ وشبه العمد ، وهي العتق ، فإن عجز فالصيام ، وإلّا فالإطعام ، وهي تثبت في القتل المباشري دون التسبيبي ، وفي قتل المسلم ؛ ذكراً أو أنثى حتّى الجنين الحىّ دون غير المسلم ، ولو اشتركوا في القتل فعلى كلّ واحد كفّارة ، ولو أمره شخص فقتل فالكفّارة للقاتل . والحمدُ للَّه‌أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً .