الشيخ علي المشكيني
332
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
الثامن : المأمومة ، وهي التي تبلغ الخريطة التي تجمع الدماغ ، وفيها ثلث الدية . ( مسألة 1 ) : الجائفة - وهي التي تصل إلى الجوف من بطن أو صدر أو جنب - فيها الثلث على الأحوط . ( مسألة 2 ) : لو نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل - كيده ورجله - ففيها مأئة دينار ، وفي المرأة الحكومة . ( مسألة 3 ) : في الجناية بلطم ونحوه إذا اسودّ الوجه بها من غير جرح ، أرشها ستّة دنانير ، وإن اخضرّ ولم يسودّ فثلاثة دنانير ، وإن احمرّ فدينار ونصف ، وفي البدن النصف ممّا ذكر ، ولا فرق بين الذكر والأنثى ، ولا في استيعاب اللون تمام الوجه أو بعضه ، ولا في بقاء الأثر وعدمه . ( مسألة 4 ) : كلّ عضو ديته مقدّرة ؛ ففي شلله ثلثا ديته ، كاليدين والرجلين ، وفي قطعه بعد الشلل ثلث ديته . ( مسألة 5 ) : المشهور أنّ الجراح الواردة على البدن بحكم شجاج الرأس في النسبة ، فيقاس دية الحارصة - وهي بعير - إلى دية النفس ، ويؤخذ بتلك النسبة نظيرها من جراحة البدن ، ففي حارصة إحدى اليدين نصف بعير أو خمسة دنانير ، هذا إذا كان للعضو دية مقدّرة ، وإلّا فاللازم الحكومة . ( مسألة 6 ) : المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراحات حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثمّ تصير على النصف ، ففي قطع إصبعها مأئة دينار ، وفي الاثنتين مأئتان ، وفي الثلاث ثلاثمائة ، وفي الأربع مائتان . ويقتصّ من الرجل للمرأة وبالعكس في الأعضاء والجراح من غير ردّ حتّى تبلغ الثلث ، ثمّ يقتصّ مع الردّ لو جنت هي عليه لا هو عليها ، وكلّ شيء من أعضاء الرجل ومنافعه وجراحه يثبت فيه ديته ، ففيه من المرأة ديتها .