الشيخ علي المشكيني

330

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

مفصل الساق ، ومثله القطع من الركب أو مفصل الفخذين ، وفي أصابعهما الدية ، وفي كلّ واحدة منها عشرها ، ودية كلّ إصبع تقسّم على ثلاث عُقد بالسويّة إلّا الإبهام فيقسّم على اثنتين . السادس عشر : الأضلاع الأقوى في الأضلاع التي تحيط بالقلب من الجانب الأيسر ؛ في كلّ منها خمسة وعشرون ديناراً ، وفي غيرها ؛ في كلّ واحد عشرة دنانير ، وفي المسألة احتمالات أخر . ( مسألة 1 ) : في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خُمس دية ذلك العضو ، فإن جبر من غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية العضو إن لم يبرأ فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه . ومن افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ، ففيه ديتها ومهر المثل . المقصد الثاني : في الجناية على المنافع وهي في موارد : الأوّل : العقل ، وفيه الدية كاملة ، وفي نقصانه الحكومة ؛ سواء أكان بالضرب أم بالغذاء أم بغير ذلك ، ولو كان الذهاب أو النقصان بجناية ، لم تتداخل دية الجنايتين . الثاني : السمع ، وفي ذهابه من الاذنين الدية كاملة ، وفي سمع كلّ اذن نصفها . الثالث : البصر ، وفي ذهاب الإبصار من العينين الدية كاملة ، ومن إحداهما نصفها ، ولو قلع الحدقة فدية واحدة . الرابع : الشمّ ، وفي ذهابه عن المنخرين الدية كاملة ، وعن المنخر الواحد يتصالحان .