الشيخ علي المشكيني
326
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
يحسم مادّة النزاع : إمّا بالأمر بالتصالح أو تقديره على ما يراه من المصالح . وأمّا التقدير ففي موارد : الأوّل : الشعر ( مسألة 1 ) : إذا أذهب شعر رأس الذكر بحيث لم ينبت ففيه الدية كاملة ، وكذا اللحية إن لم تنبت ، وإن نبتت ففي اللحية ثلث الدية على الأقوى ، وفي الرأس الحكومة ، وفي شعر المرأة دية كاملة إن لم ينبت ، ومهر نسائها إن نبت . ( مسألة 2 ) : في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار ، وفي كلّ واحد نصفها ، وإن نبت فيه الحكومة ، وفي الأهداب الأربعة الأقرب الحكومة . الثاني : العينان في العينين معاً الدية ، وفي كلّ واحدة منهما نصفها ، والعين المريضة كالصحيحة ، وفي العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور بآفة من اللَّه تعالى ، وإلّا فنصف الدية ، وفي العين العوراء ثلث الدية إن قلعها مثلًا ، وفي الأجفان الدية ، وفي كلّ واحد الأحوط التصالح . الثالث : الأنف ( مسألة 1 ) : في الأنف إذا قطع من أصله الدية كاملة ، وكذا في مارنه ، وهو ما لان ونزل عن قصبته ، ومثله لو فسد الأنف وذهب - بكسر أو إحراق - ولو جبر على غير عيب فمأئة دينار على المشهور . الرابع : الاذن ( مسألة 1 ) : في الاذنين إذا استؤصلا الدية كاملة ، وفي استئصال كلّ واحدة