الشيخ علي المشكيني
322
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 5 ) : في قتل العمد مائة إبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة ، أو مأتا حلّة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم . ( مسألة 6 ) : يعتبر في الإبل أن تكون مسنّة ؛ أي التي أكملت الخامسة ودخلت في السادسة ، والبقر يكفي فيه ما يسمّى بقراً ذكراً أو أنثى ، والحلّة ثوبان كيف كانا ، والدينار والدرهم هما المسكوكان ، والظاهر أنّ الجاني مخيّر بين الأمور الستّة وليس لوليّ الدّم الامتناع ممّا اختاره ، ولم يعتبر تساويها في القيمة . نعم يعتبر في جميعها السلامة من العيب ، وفي الأنعام الثلاثة السلامة من المرض ، في أيّ أنواع القتل كان . ( مسألة 7 ) : تستأدى دية العمد في سنة واحدة ، ولا يجوز التأخير إلّامع التراضي ، وله الأداء في خلال السنة أو أواخرها ، فدية العمد مغلّظة بالنسبة إلى شبه العمد والخطأ في سنّ الإبل ومدّة الاستيفاء كما سيجيء . والظاهر جواز إعطاء قيمة الأصناف مع تراضيهما ، وإلّا فاللازم الأصول ، وهذه الدية - كدية شبه العمد - على الجاني ، لا على العاقلة ولا على بيت المال . ( مسألة 8 ) : دية شبه العمد والخطأ المحض هي الأصناف المتقدّمة - إلّاأنّ فيهما تخفيفاً عن العمد ، من حيث الاستيفاء ؛ فإنّ شبه العمد تستأدى في سنتين على ما هو غير بعيد ، ودية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين ، ومن حيث أسنان الإبل - وإن كان في أخبار الباب اختلاف . وفي حكم النفس حكم الطرف في انقسامه إلى عمد وشبه عمد وخطأ ، وفي تخيير الجاني بين الأصناف الستّة من الدية ، وفي التخفيف في شبه العمد والخطأ من حيث الاستيفاء وأسنان الإبل . ( مسألة 9 ) : لو ارتكب القتل في أشهر الحرم أو في مكّة المعظّمة زيدَ على الدية ثلثها ؛ من أيّ الأجناس كان تغليظاً ، ولا تغليظ في غير مكّة ولا في دية الأطراف .