الشيخ علي المشكيني

320

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

القسم الثاني : في قصاص الطرف ( مسألة 1 ) : الموجب له الجناية العمديّة كما في القتل ، ويشترط فيه - أيضاً - التساوي في الإسلام ، وانتفاء الابوّة ، وكون الجاني مكلّفاً مختاراً ، ويقتصّ للرجل من المرأة ، وللمرأة من الرجل مع ردّ التفاوت فيما بلغ الثلث . ( مسألة 2 ) : يشترط - في المقام - التساوي في السلامة ، وكذا في المحلّ ، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلّاء وتقطع في العكس ، وتقطع اليمين باليمين واليسار باليسار ، ولو لم يكن مماثل قطع غير المماثل ، بل لو لم يكن له يد قطع رجله .