الشيخ علي المشكيني

310

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 2 ) : إذا وطئ فأوقب قتل الفاعل والمفعول إذا كانا بالغين ، ولو لاط البالغ العاقل بالصبيّ أو المجنون قتل البالغ وادّب الصبيّ والمجنون ، ولو لاط الصبيّ بالصبيّ أُدّبا معاً ، ولو لاط صبيّ ببالغ حُدّ البالغ وادّب الصبيّ ، وفي التفخيذ والجعل بين الأليتين يحدّان مائة جلدة ، وإذا اجتمعا تحت إزار واحد مجرّدين - ولم يكن بينهما رحم - يعزّران حدّاً دون سوط ، وكذا من قبّل غلاماً بشهوة أو رجلًا أو امرأة صغيرة أو كبيرة ، ولو تاب الجميع قبل الثبوت سقط ما عليهم . ( مسألة 3 ) : الحاكم مخيّر في القتل بين ضرب عنقه بالسيف ، أو إلقائه من شاهق كجبل ونحوه مشدود اليدين والرجلين ، أو إحراقه بالنار أو رجمه . ( مسألة 4 ) : يثبت سحق المرأة - وهو وطء المرأة مثلها - بما يثبت به اللواط ، وحدّه مأئة جلدة مع التكليف والاختيار ، وتعزّر الأجنبيّتان إذا اجتمعتا تحت إزار واحد مجرّدتين حدّاً دون سوط . ( مسألة 5 ) : يحدّ القوّاد - وهو الواسطة في الزنا واللواط - خمساً وسبعين جلداً ، وينفى من البلد إلى غيره . الفصل الثالث : في حدّ القذف ( مسألة 1 ) : موجب الحدّ الرمي بالزنا أو اللواط ، وأمّا الرمي بسائر الفواحش فلا يوجب الحدّ . نعم للحاكم تعزيره . ويعتبر في القذف اللفظ الصريح ، فلو قال لولده الشرعي : « لست بولدي » أو قال لغيره : « لست لأبيك » ، ثبت الحدّ ، ولو قال يا ابن الزانية فالقذف للُامّ . ( مسألة 2 ) : كلّ فحش نحو « يا ديّوث » ، و « يا ولد الحيض » ، و « يا فاسق » ، و « يا شارب الخمر » ، ونحو ذلك ممّا يوجب الاستخفاف ، ففيه التعزير لا الحدّ .