الشيخ علي المشكيني

298

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الصفات بالعلم والبيّنة المطلقة . ( مسألة 2 ) : إذا كان لأحد دعوى على القاضي فرفع أمره إلى قاض آخر ، يسمع دعواه وأحضر القاضي المدّعى عليه ، ويجب عليه إجابته ، ويعامل معه معاملة سائر المتخاصمين . ( مسألة 3 ) : يشكل للقاضي القضاء بفتوى المجتهد الآخر ، فلابدّ له من الحكم على طبق رأيه ، لا رأي غيره ولو كان أعلم . ( مسألة 4 ) : يجوز للحاكم تنفيذ حكم الحاكم الآخر مع إحراز أهليّته للقضاء واحتمال صدور حكمه صحيحاً ، وأمّا مع الشكّ في الأهليّة فلا يجوز التنفيذ كما لا يجوز النقض ، ومع العلم بعدم أهليّته أو صدور حكم فاسداً أجاز بل وجب النقض . في وظائف القاضي وهي أمور : الأوّل : يجب التسوية بين الخصوم في السلام والكلام وجميع الآداب ، والعدل في الحكم ؛ مسلمين كانوا أم بالاختلاف . الثاني : لا يجوز للقاضي أن يلقّن أحد الخصمين بما يتقوّى به على صاحبه إلّا إذا علم بأنّ الحقّ معه . الثالث : لو ورد الخصوم مترتّبين وجب تقديم الأوّل فالأوّل في الحكم بينهم ، إلّا إذا رضى المتأخّر ، ومع الجهل بكيفيّة ورودهم يقرع بينهم . في شروط سماع الدّعوى ( مسألة 1 ) : المدّعي من إذا ترك الدعوى ترك ، والمنكر خلافه . ويشترط في المدّعي : البلوغ والعقل ، وأن لا يكون أجنبيّاً عن الدعوى ، فلو ادّعى ديناً لزيد على