الشيخ علي المشكيني
296
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
المزروع والقِدر المثبت ونحوها . ( مسألة 5 ) : من مات وليس له وارث ولا زوج ، يرثه الإمام عليه السلام ، ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقيّة بعد الربع للإمام عليه السلام ، وأمره في زمان الغيبة كسائر ما للإمام عليه السلام ، بيد الفقيه الجامع للشرائط . خاتمة في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ( مسألة 1 ) : لو مات اثنان متوارثان ؛ وعلم تقارن موتهما ، لا يكون بينهما توارث ، فيرث كلّاً منهما الحيّ من ورّاثه ، فلو مات الأب والابن دفعة ؛ وكان للأب أخٌ وللابن امّ مطلّقة ، ورث الأب أخوه والابن امّه . وإن علم تاريخ موت أحدهما - كالأب في المثال - دون الآخر يرث مجهول التاريخ عن معلومه دون العكس ، فينقل مال الأب إلى الابن ومنه إلى امّه . وإن جهل التاريخان واحتمل تقارن الموتين والتقدّم والتأخّر - كما في الغريقين والمهدوم عليهما ونحو ذلك - يرث كلّ منهما من الآخر ؛ بمعنى أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين موت الآخر ، فيرث من تركته حال موته ، ففي المثال يفرض الابن حيّاً في حال موت الأب ، فينتقل تركة الأب إليه ومنه إلى امّه ، ثمّ يفرض الأب حيّاً في حال موت الابن فينتقل تركة الابن ، إليه ومنه إلى أخيه ولا ينتقل من كلٍّ ما ورثه من الآخر . ولو ماتا وعلم عدم التقارن واحتمل تقدّم كلٍّ وتأخّره ، فالظاهر تعيين السابق واللاحق بالقرعة كما قيل بذلك في المسألة المتقدّمة .