الشيخ علي المشكيني
294
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
وهنا أمور : الأوّل : لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من الأعمام والأخوال ، فمع وجود خالة من الأب لا يرث أولاد العمّ الأبويني - مثلًا - إلّافي مورد ، وهو ما إذا كان للميّت عمّ من قبل الأب وابن عمّ من الأبوين ، فيقدّم الثاني ؛ بشرط أن لا يكون معهما أحد من العمومة والخؤولة . ولا فرق بين وجود أحد الزوجين وعدمه . الثاني : أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقامهم وهكذا وإن نزلوا ، وكلّ طبقة مقدّم على الطبقة اللاحقة ، ويرث أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرّبون به . الثالث : مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب ، وكذا في أولاد الخؤولة ، لكن مع أولاد العمّ الأبويني يرث أولاد الخال الأبي ، كما أنّ مع وجود أولاد الخال الأبويني يرث أولاد العمّ الأبي . الرابع : إذا كان الأولاد من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك ، لابدّ في كيفيّة التقسيم من فرض حياة الوسائط ؛ والتقسيم بالسويّة في المنتسبين بالامّ ، وبالتفاضل في المنتسبين بالأب ، فإذا كان للميّت أولاد من عمّة الأبويني ومن عمّة الأمّي وأولاد من خالة الأبويني ومن خالة الامّي ، فثلث التركة لأولاد الخؤولة والسدس والثلث من ذلك الثلث لأولاد الخال الامّي ، والباقي من السدس أو الثلث لأولاد الخال الأبويني ، وكلّهم يقسّمون بالسويّة ، والثلثان للعمومة : السدس أو الثلث منهما لأولاد العمّ الامّي يقسّمون بالتراضي ، والباقي منهما لأولاد العمّ الأبويني يقسّمون بالتفاضل . الخامس : لو كان لوارث موجبان للإرث أو الزيادة ، يرث بجميعها لو لم يكن أحدهما مانعاً عن الآخر ، فلو كان الوارث أخاً لُامّ وابن عمّ ورث بالاخوّة ، ولو كان زوجاً وابن عمّ ورث بهما .