الشيخ علي المشكيني
280
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
ونحوه . نعم لو كانت من إيذائه لها - بالضرب والشتم - فبذلت شيئاً ليطلّقها ، لم يتحقّق الخلع ، وحرم عليه ما أخذه ، ويصحّ الطلاق رجعيّاً بالشرط المتقدّم . ( مسألة 7 ) : طلاق الخلع بائن لا رجوع فيه ما لم ترجع المرأة فيما بذلت ، ولها الرجوع ما دامت في العدّة ، فإن رجعت كان له الرجوع أيضاً ، والظاهر أنّ جواز رجوعها مشروط بإمكان رجوعه ، فلا يصحّ رجوع المطلّقة ثلاثاً أو اليائسة أو غير المدخول بها . ( مسألة 8 ) : المباراة قسم من الطلاق ، فيعتبر فيها ما يعتبر في الطلاق ، وما يعتبر في الخلع من الفدية والكراهة ، وتفارق الخلع بأمور : أحدها : كون الكراهة من الطرفين . ثانيها : عدم كون الفداء بأكثر من مهرها ، بل الأحوط كونه الأقلّ . ثالثها : أنّها بلفظ « بارئتكِ » وقد تقدّم وقوع الخلع بلفظ « خلعتكِ » أو « أنتِ مختلِعة » . ( مسألة 9 ) : تقع المباراة بلفظ الطلاق ؛ فيقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « عن موكّلتي بذلت لموكّلك ما عليه من المهر أو بعض المهر » ، فيقول وكيل الزوج : « زوجة موكّلتي على ما بذلتْ طالق » . وهذه أيضاً طلاق بائن بالذات ، إلّاأن ترجع هي فيرجع هو .