الشيخ علي المشكيني
278
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
المتعة ، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّاالأوّل . ( مسألة 2 ) : لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ، ثمّ رجع ، ثمّ طلّقها قبل الدخول ، لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول ، وكذا لو وهب مدّتها بعد الدخول ، ثمّ عقد عليها ، ثمّ وهب المدّة قبل الدخول ، فاللازم عليها الاعتداد في الصورتين . ( مسألة 3 ) : المعتدّة رجعيّة بحكم الزوجة في جميع الأحكام ؛ من النفقة والسكنى ، والتوارث ، وعدم نكاح الأخت ، وكون كفنها وفطرتها عليه . وأمّا البائنة فلا يترتّب عليها آثار الزوجيّة إلّاالنفقة في المطلّقة الحامل حتّى تضع حملها . ( مسألة 4 ) : لو طلّقها مريضاً ومات بذلك المرض ترثه المطلّقة إلى سنة ؛ بشرط أن لا تتزوّج بغيره بعد عدّتها ؛ وأن لا يكون الطلاق بالتماس منها كالخلع والمباراة . في الرجعة وهي ردّ المطلّقة إلى نكاحها السابق ، ولا تكون إلّافي الطلاق الرجعيّ ، وتحصل بكلّ قول دلّ على إنشاء الرجوع ، كقوله : « رجعت في نكاحها » . وتقع بكلّ لغة أفاد المقصود ، وبفعل ما لا يحلّ إلّاللزوج ، كالتقبيل والوطء إذا لم يكن غافلًا أو ساهياً ، ولا يعتبر اطّلاع الزوجة عليها . في الخلع والمبارات ( مسألة 1 ) : الخلع : هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ، ويشترط فيه - مضافاً إلى شرائط الطلاق - كراهيّة الزوجة لزوجها خاصّة ، فلو كانت من الزوج أو من كليهما لم يكن خلعاً . ويقع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق ، فيجوز أن يقول : « خلعتكِ على كذا » ، أو « أنتِ مختلعة على كذا » ، ويجوز أن يقول : « أنتِ