الشيخ علي المشكيني

273

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

كتاب الطلاق وله شروط وأقسام ولواحق وأحكام : في شروطه ( مسألة 1 ) : لا يصحّ طلاق غير الملكّف ، ولا يصحّ لأبيه وجدّه ؛ فضلًا عن الوصيّ والحاكم أن يطلّق زوجته . نعم لو بلغ فاسد العقل ، أو عرضه الجنون بعد البلوغ ، طلّق عنه وليّه مع المصلحة ، وإن لم يكن له وليّ طلّق عنه الحاكم . وكذا لا يصحّ طلاق المكره وهو الذي حمله الغير على إيجاد عمل ؛ بحيث يخاف من مخالفته الضرر ، وليس منه من طلّق زوجته خوفاً من شرّ بعض متعلّقيها بلا إلزام منه عليه . ولو طلّق مكرهاً ثمّ تعقّبه الرضا ، لم يفد في صحّته . ولا يعتبر في صحّته اطلاع الزوجة . ( مسألة 2 ) : يشترط في المطلّقة : أن تكون زوجة دائمة ، وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ، وأن لا تكون في طهر واقعها فيه . ولو كانت غير مدخول بها ، أو كانت حاملًا ، أو كان زوجها غائباً أو نحو الغائب ممّا يوجب تعسّر استعلام حالها ، صحّ طلاقها ولو وقع حال الحيض ، وكذا يجوز الطلاق في طهر المواقعة في اليائسة والحامل والمسترابة - وهي التي لا ترى الحيض لعارض وهي في سنّ من تحيض - لكن يشترط في الأخير مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة .