الشيخ علي المشكيني

258

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

الثاني : توالي الرضعات ، بأن لا يفصل بينها رضاع امرأة أخرى ، ولا يقدح تخلّل المأكول والمشروب . الثالث : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو كان لرجل زوجتان ، فارتضع الصبيّ بعض العدد من إحداهما ، وبعضه من الأخرى ، لم ينشر الحرمة . ( مسألة 2 ) : في الرضاع شرطٌ آخر مختصّ بتحقّق الاخوّة بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الذي ارتضع الصبيّان من لبنه ، فلو ارتضعت صبيّة من امرأة زيد ، فطلّقها زيد ، فتزوّجها عمرو ، فارتضع صبيّ منها من لبن عمرو ، لم تحرم الصبيّة على ذلك الصبيّ ، بخلاف ما إذا كان الفحل واحداً ، وله زوجتان فارتضع صبيّة من إحداهما ، وصبيّ من أخرى ، فتحصل الاخوّة بينهما . ( مسألة 3 ) : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط ، فكلّ عنوان من العناوين السبعة النَسَبيّة إذا تحقّق مثله من الرضاع يكون محرّماً ، فالمرضعة امّ للمرتضع ، وصاحب اللبن أبٌ له ، وآبائهما أجداد وجدّات ، وأولادهما إخوة وأخوات ، وإخوة وأخوات صاحب اللبن أعمام وعمّات ، وإخوة وأخوات المرضعة أخوال وخالات ، وأولاد المرتضع أحفاد لهما وهكذا . ( مسألة 4 ) : الامّ والبنت الرضاعيّتين لزوجتك بحكم النسبيّتين فتحرمان عليك ، وحليلة ابنك الرضاعي كحليلة النسبي ، وحليلة أبيك الرضاعي كزوجة أبيك النسبي . ( مسألة 5 ) : لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً ، بل ورضاعاً ، ولا في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، وأمّا إخوة المرتضع نسباً ، فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن والمرضعة ، ويتفرّع على المسألة أنّه لو أرضعت امّ زوجتك أو ضرّتها ولدك حرمت عليك زوجتك ، وبعبارة أخرى : لو