الشيخ علي المشكيني

244

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 9 ) : إذا شقّ نهراً من ماء مباح كالشطّ ، ملك ما يدخل فيه من الماء ، وإن كان النهر لمتعدّد كانت ملكيّة مائه تابعة لملكيّة النهر ، فلمالك النصف نصف الماء ، ولمالك الثلث ثلثه وهكذا ، ولا تتبع الأرض التي تسقى به . ثمّ إنّ قسمة الماء بينهم بالإفراز قسمة إجبار ، وبالمهاياة بحسب الساعات أو الأيّام ، قسمة تراضٍ . ( مسألة 10 ) : إذ اجتمعت أملاك على ماء مباح لتسقى منه بالسّواقي ونحوها ، كان للجميع حقّ السقي ، فإن لم يفِ بها ووقع بين أربابها التشاحّ ، يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء ، وإن لم يعلم ذلك يقدّم الأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله . ( مسألة 11 ) : من المشتركات المعادن ، وهي : إمّا ظاهرة لا يحتاج في استخراجها إلى العمل كالملح والكبريت . وإمّا باطنة تحتاج ظهورها إلى العمل والعلاج ؛ كالذهب والفضّة والنفط . أمّا الظاهرة : فتملك بالحيازة لا بالإحياء ، فمن أخذ منها شيئاً ملكه ويبقى الباقي على إباحته ، وأمّا الباطنة : فتملك بالإحياء ؛ بأن ينتهي عمل الحفر والنقب إليها ، وما دام لم يصل فهو تحجير يفيد الأولويّة دون الملكيّة كما مرّ في بئر الماء « 1 » . ( مسألة 12 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثمّ عطّله ، أجبر على إتمام العمل أو رفع اليد عنه . ولو ظهر في ما أحياه معدن ملكه تبعاً للأرض .

--> ( 1 ) . مرّ في الصفحة 241 ، مسألة 9 .