الشيخ علي المشكيني

234

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 9 ) : يجب ردّ المغصوب إلى مالكه وإن استلزم مؤونة أو ضرراً ؛ كما لو وضع الحجر في البناء . ولو لم يبق له قيمة لو أُخرج ؛ كالخيط الغصبي من الثوب فهو بحكم التالف ، يجب ردّ القيمة ، وليس للمالك مطالبة العين على تردّد فيه ، ولو مزجه بغيره كالحنطة بالشعير يجب تخليصه . ( مسألة 10 ) : يجب على الغاصب - مع ردّ العين - بدل منفعتها في مدّة الغصب ، سواء استوفاها أم لا . ( مسألة 11 ) : لو كانت العين قابلة لمنافع متعدّدة وكانت معطّلة ، فالمدار المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين ، ولو كانت المتعارفة فيها متعدّدة ؛ كالدابّة القابلة للحمل والركوب ، فالمدار إحداها وأعلاها ، فلو فرض أنّ اجرة الحمل كلّ يوم درهمان والركوب درهم ، ضمن الدرهمين . ( مسألة 12 ) : المغصوب منه إن كان شخصاً ، يجب ردّ العين إليه أو إلى وليّه ، وإن كان هو النوع - كما في غصب الوقف على الفقراء - فيردّه إلى المتولّي أو الحاكم لا إلى الفقير ، وإن كان هي الجهة - كغصب المساجد والقناطر - فيكفي رفع اليد عنها . ( مسألة 13 ) : إذا نقل الغاصب المال إلى بلد آخر جاز للمالك إلزامه : بتسليم المال هناك ، وإلزامه بالردّ إلى بلد الغصب ، وليس له الإلزام بالحمل إلى بلد ثالث . ( مسألة 14 ) : لو حدث في المغصوب عيب وجب على الغاصب الأرش - وهو تفاوت الصحيح والمعيب - مع ردّ العين ، وليس للمالك إلزام الغاصب بأخذ العين وإعطاء قيمة الصحيح ، ولو لم تتعيّب لكن نزلت قيمتها السوقيّة ، لم يضمنها بعد ردّ العين . ( مسألة 15 ) : لو تلف المغصوب - وما في حكمه - قبل الردّ ، ضمنه بمثله إن