الشيخ علي المشكيني
231
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
نفس أخرى كالجنين والرضيع ، والمدار هو الخوف العقلائي الحاصل بتركها . ومن الضرورة أيضاً : الإكراه والتقيّة عمّن يخاف منه على نفسه ، أو عرضه ، أو ماله المعتدّ به . ( مسألة 14 ) : في كلّ مورد يتوقّف حفظ النفس على ارتكاب محرّم يجب الارتكاب ، ولا فرق بين الخمر وغيرها ، ويجب الاقتصار على مقدار الضرورة ، فلا تجوز الزيادة . ( مسألة 15 ) : لو اضطرّ إلى أكل طعام الغير لسدّ رمقه جاز أخذه ولو قهراً ، وعليه بدله مثلًا أو قيمة . ( مسألة 16 ) : يحرم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر وغيرها من المسكرات ، وكذا الفقّاع .