الشيخ علي المشكيني

228

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

ظهره كالحمار والفرس ، اخرج من المحلّ وبيع في بلد آخر ، ويعطى ثمنه للواطئ ، ويغرم قيمته إن كان غير مالك . ( مسألة 9 ) : وممّا يوجب عروض الحرمة أن يرتضع حَمَل أو جَدْي أو عِجْل لبن خنزيرة ؛ حتّى نبت لحمه واشتدّ عظمه ، فيحرم لحمه ولبنه ولحم نسله . ( مسألة 10 ) : يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً : الدم والروث والطحال والقضيب والفرج ظاهره وباطنه ، والأنثيان والمثانة والمَرارة والنخاع - وهو الخيط الأبيض وسط القفار - والغدد والمشيمة - وهي موضع الولد - ومثلها قرين الولد والعلباوان - أي العصبتان الصفراوان الممتدّان من الرقبة إلى الذنب - وخَرزة الدماغ - هي مثل الحمّصة تخالف لون الدّماغ - والحدقة ؛ أي الحبّة الناظرة للعين . وتختصّ حرمة هذه الأشياء بالذبيحة والمنحورة والطيور دون السّموك . ( مسألة 11 ) : يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان مأكولًا . نعم الظاهر عدم حرمة فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ، وما في جوف السمك والجراد إذا اكل معهما . ويحرم الدم من كلّ ذي النفس ، ويحلّ من السمك إذا اكل بدمه ، والأحوط أنّ دم البيضة حرام وإن كان طاهراً . في غير الحيوان ( مسألة 1 ) : يحرم تناول الأعيان النجسة والمتنجّسة - مائعة كانت أو جامدة - وكلّ ما يضرّ بالبدن ؛ سواء كان سبباً للهلاك ، أو سقوط الجنين ، أو تعطيل بعض الحواسّ والقوى ؛ كتناول ما يقطع النسل ويورث العقم . ( مسألة 2 ) : يحرم تناول ما يحتمل كونه ضرراً ؛ احتمالًا معتدّاً به بحيث يوجب الخوف عند العقلاء ؛ سواء الضرر العاجل وما هو بعد مدّة . وتجوز المعالجة بالمضرّ العاجل إذا دفع به ما هو أعظم ضرراً ؛ كقطع بعض الأعضاء ؛ وبعض العمليّات المعمولة إذا كان المباشر حاذقاً محتاطاً .