الشيخ علي المشكيني
226
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود هنا بيان المحلّل والمحرّم من الحيوان وغير الحيوان . في الحيوان ( مسألة 1 ) : لا يؤكل من حيوان البحر إلّاالسمك ؛ بشرط أن يكون له فلس وقشور بجميع أقسامه ، ومنه الإربيان . وبيضه يتبعه في الحلّيّة والحرمة ، ولو اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم حلّ أكله . ( مسألة 2 ) : البهائم البرّيّة صنفان : إنسيّة ووحشيّة . أمّا الإنسيّة فيحلّ منها أصناف الغنم والبقر والإبل ، ويكره الخيل والبغال والحمير ، وتحرم غير ذلك كالسنّور . وأمّا الوحشيّة فتحلّ منها الضبي وما يسانح منها الأقسام الأهليّة ، وتحرم منها السباع ، وهو المفترس الذي له ظفر وناب ، وتحرم الأرنب والحشرات كلّها ، وتحرم المسوخ بأقسامها . ( مسألة 3 ) : يحلّ من الطير الحمام بأقسامه ، والدُرّاج والقَبَج والقَطا والطَيهوج والبَطّ والكَرَوان والحُبارى والكُرْكيّ ، والدجاج بأقسامه ، وأنواع العصافير والصُوّام والشِقِّراق ، ولا يحرم شيء منها حتّى الخُطّاف . ويحرم الخفّاش والطاووس وكلّ ذي مخلب ، والأقسام الأربعة للغراب ؛ اثنان أسودان واثنان أبقعان . ( مسألة 4 ) : يميّز محلّل الطير عن محرّمه بأمرين ، جعلا علامه لما لم ينصّ