الشيخ علي المشكيني

222

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

وكان بقصد الاصطياد ، تملّكه وليس لغيره أخذه . ( مسألة 15 ) : لا يعتبر في حلّية السمك - بعد أخذه من الماء - أن يموت بنفسه ، فلو قطعه ومات به حلّ ، بل يجوز بلعه قبل أن يموت ، بل لو قطعه وأخرج نصفه من الماء حيّاً ، حلّ وإن بقي الباقي فيه . ( مسألة 16 ) : ذكاة الجراد أخذه حيّاً باليد أو بالآلة ، فلو مات بنفسه حرم ، ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام كالسمك . في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيّته وبعض أحكامه . ( مسألة 1 ) : يشترط في تذكية الذبيحة أمور : الأوّل : أن يكون الذابح مسلماً غير ناصب ، فلا تحلّ ذبيحة الكافر حتّى الكتابي على الأظهر ، ولا يشترط فيها الذكورة والبلوغ . الثاني : أن تكون الآلة حديداً مع الاختيار ، فلو خيف موت الذبيحة جاز بكلّ ما يفري الأوداج من قصب أو زجاجة أو حجارة حادّة . الثالث : قطع تمام الأوداج الأربعة : الحلقوم والمريء والودجان . ومحلّه تحت اللحيين ما تحت العقدة المسمّاة بالجوزة ، فتجعل في طرف الرأس ، ويلزم أن يكون شيء من كلّ من الأوداج الأربعة على الرأس ؛ حتّى يعلم أنّها انقطعت جميعاً . ( مسألة 2 ) : لو أخطأ الذابح وذبح من فوق العقدة ، فإن لم تبق لها الحياة حرمت ، وإن بقيت يمكن أن يتدارك ؛ بأن يتسارع إلى إيقاع الذبح من تحت ويقطع الأعضاء ، فتحلّ . ( مسألة 3 ) : لو أكل الذئب - مثلًا - مذبح الحيوان وأدركه حيّاً ، فإن أكل تمام