الشيخ علي المشكيني

220

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

أو خوف لم يحلّ . الخامس : أن لا يدركه حيّاً مع التمكّن من التذكية ، فلو أدركه حيّاً ووسع الزمان للتذكية فلم يذكّه حرم ، ويجب على المرسل المسارعة إلى الصيد حين اشعر الإيقاف ، ولا يعتبر وحدة المرسل ولا وحدة الكلب . ( مسألة 4 ) : لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجماديّة ، إلّاما قتلته الأسلحة التي تقطع بحدّها كالخنجر أو تشوك بحدّتها كالرمح والسهم ، ويكفي القاطع والشائك من أيّ فلزّ كان ، مع صدق كونه سلاحاً لا مثل الإبرة والشوك ، ولا يعتبر فيها الخرق والجرح ، فلو قتله الرمح والسهم حلّ ولو لم يخرقا . ( مسألة 5 ) : ما قتل بالبارودة ( تفنگ ) إذا كان المرمي بها فشكاً أو بنادق صغار تقتل بالخرق والشوك ، يحلّ أكله ، وأمّا إذا كان بندقة تقتل بثقلها ، أو قتل بالحجارة والعمود والحبائل فلا يحلّ . ( مسألة 6 ) : يشترط في الصيد بالآلة الجماديّة ما يشترط في الحيوانيّة ؛ من كون الصائد مسلماً ، والتسمية ، وأن يقصد الاصطياد ، فلو رمى إلى خنزير فأصاب غزالًا لم يحلّ ، وأن لا يدركه حيّاً ، وأن يسارع إليه بعد الرمي ، وأن يستعمل الآلة في القتل ، فلو وقع بعد الرمي في الماء ، فاستند موته إليهما لم يحلّ . ( مسألة 7 ) : الحيوان الذي يحلّ مقتوله بالكلب والآلة الجماديّة ، كلّ وحش ممتنع من طير أو غيره ، وكذا الصائل من البهائم ، وبالجملة كلّ ما لا يجيء تحت اليد إلّابالعلاج ، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لا يطير لم يحلّ فرخه . ( مسألة 8 ) : كما تقع التذكية الصيديّة على الحيوان المأكول اللحم - فيحلّ أكله ويطهر جلده - تقع على غير المأكول القابل للتذكية ، فتطهر أجزائه ويجوز الانتفاع به ، هذا في الآلة الجماديّة . وأمّا الحيوانيّة ففيه إشكال .