الشيخ علي المشكيني
212
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
يشترط حروف القسم ، بل يصحّ أن يقول : حلفت باللَّه وأقسمت باللَّه . ( مسألة 2 ) : لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام والقرآن الكريم والكعبة المعظّمة وغيرها من المقدّسات ، وبقوله : « برئت من اللَّه أو من الدين أو من الرسول أو الأئمّة عليهم السلام إن فعلت كذا » ، فلا كفّارة في حنثها ، نعم ذلك التبرّي حرام في نفسه وإن كان صادقاً . ( مسألة 3 ) : يعتبر في الحالف : الكمال والقصد ، فالحلف مع الغصب السالب للقصد غير مؤثّر . ولا يصحّ حلف الولد مع منع الوالد ، والزوجة مع منع الزوج ؛ بمعنى أنّهما لو منعا قبل الحلف لم تنعقد ، ولو حلّا بعد الوقوع انحلّت ، فلو لم يطّلعا ولم يحلّا انعقدت ، وقيل لا تنعقد إلّابرضاهما . ( مسألة 4 ) : تنعقد اليمين إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه ، أو بأمر راجح عقليّ أو دنيويّ ، بل وفي متساوي الطرفين أيضاً على الأقوى ، ولو انعقدت ثمّ صار المتعلّق مرجوحاً أو غير مقدور أو عسراً أو حرجيّاً انحلّت . ( مسألة 5 ) : إذا انعقدت اليمين وجب الوفاء بها والكفّارة بحنثها ، والحنث هي المخالفة العمديّة ، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً ، فلا حنث ولا كفّارة . ( مسألة 6 ) : لو كان متعلّق اليمين فعلًا موقّتاً - كالنافلة في هذه الجمعة - فحنثها عدم إتيانها في ذلك الوقت ، وإن كان مطلقاً فحنثها الترك في جميع العمر ، ومثله لو حلف على ترك الدخان موقّتاً أو مطلقاً . ( مسألة 7 ) : لو كان المحلوف عليه فعلًا واحداً أو تركاً واحداً ، فله حنث واحد ، ولو حلف أن يصوم كلّ جمعة أو يترك السَوم في كلّ جمعة ، فهل يتكرّر