الشيخ علي المشكيني
204
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 25 ) : يجوز إفراز الوقف عن الملك الطلق إذا كانا مشاعين ؛ كدار مشتركة بين زيد والفقراء ، وكذا إذا تعدّد الواقف والموقوف عليه ؛ كدار بين شخصين وقف كلّ حصّته على أولاده ، وكذا إذا تعدّد الوقف والموقوف عليه مع اتّحاد الواقف ؛ كدار وقف نصفها على المسجد ونصفها على المشهد . ( مسألة 26 ) : لو آجر الوقف البطن الأوّل وماتوا ، بطلت الإجارة في بقيّة المدّة ، ولو آجر المتولّي لمصلحة الوقف أو لمصلحة البطون ، لم تبطل بموت بطن . ( مسألة 27 ) : يجوز للواقف جعل التولية لنفسه ولغيره ؛ دائماً وإلى مدّة ، ويجوز جعل أمر التولية بيد شخص وجعل أمر كلّ لاحق بيد سابقه ، كلّ ذلك في ضمن العقد لا بعده . ويعتبر في المتولّي الأمانة والكفاية ، ولا يجب عليه القبول ، ويجوز جعل التولية لاثنين مستقلّين أو بالاجتماع . ( مسألة 28 ) : وظيفة المتولّي ما هو المتعارف ؛ من تعمير الوقف ، وإجارته ، وقسمة الأجرة والمنافع بين أربابه ونحوها ، ولو عيّن للمتولّي شيئاً هو اجرته ، وإلّا فله أجرة المثل . ( مسألة 29 ) : لو عيّن الواقف ناظراً ، فإن احرز أنّ المقصود مجرّد اطّلاعه لأجل الوثوق ، فالمتولّي مستقلّ في عمله ، وإنّما اللازم اطّلاع الناظر ، وإن كان المقصود إعمال نظره ، فلا يصحّ عمل المتولّي بدون الإذن منه . ( مسألة 30 ) : لو لم يعيّن الواقف متولّياً ، أو لم يكن من عيّنه أهلًا ، ففي الأوقات العامّة يكون التولية بيد الحاكم ، وكذا في الخاصّة بالنسبة إلى مصالح الوقف ومراعاة البطون المتأخّرة ، ولو لم يكن حاكم ، فهي مع عدول المؤمنين . ( مسألة 31 ) : تثبت الوقفيّة : بالشياع المفيد للاطمئنان ، وبإقرار ذي اليد ، وبأن يعامل معه المتصرّفون معاملة الوقف ، وبالبيّنة . ولو كان كتاب أو مصحف بيد من