الشيخ علي المشكيني

194

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

يقبل ، بل تبطل الوكالة وتبقى الدعوى على حالها . ( مسألة 15 ) : يجوز التوكيل بجُعل وغيره ، ويستحقّ الجعل بتسليم العمل ؛ أي بمجرّد الإتيان به ؛ كإيقاع البيع والشراء وإثبات الدعوى . ( مسألة 16 ) : الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده ؛ لا يضمنه إلّامع التجاوز ؛ كما إذا لبس الثوب ، لكن لا تبطل وكالته ، فلو باعه بعد ذلك صحّ البيع . ( مسألة 17 ) : لو وكّله في بيع متاع بنحو الإطلاق ، فهل يجوز بيعه من نفسه أو لا ؟ وجهان ، أظهرهما الجواز ، وكذا لو وكّله في الشراء .