الشيخ علي المشكيني
188
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 4 ) : إذا تحقّقت الحوالة صحيحة برئت ذمّة المحيل عن الدين ، واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحتال ، ثمّ إن كان ذمّة المحال عليه مشغولة للمحيل فتبرأ من دينه ، وإن كان بريئاً اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال بالعقد أو بعد الأداء . ( مسألة 5 ) : لا يجب على المحتال قبول الحوالة ، وبعد القبول فهي لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة ، نعم لو ظهر كون المحال عليه فقيراً مع جهل المحيل بالحال يجوز له الفسخ كما يجوز فسخهم مع الاشتراط . ( مسألة 6 ) : يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال ، كما لو أحال المدين زيداً على عمرو ، ثمّ أحال عمرو زيداً على بكر وهكذا ، أو بتعدّد المحتال مع وحدة المحال عليه ، كأن أحال المديون زيداً على عمرو ، وأحال زيد خالداً على عمرو ، وخالد بكراً على عمرو وهكذا . ( مسألة 7 ) : إذا أحال على البري وقبل المحال عليه ، فليس له الرجوع إلى المحيل إلّابعد أداء الدين للمحتال .