الشيخ علي المشكيني
182
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 1 ) : معنى عدم نفوذ تصرّف السفيه عدم استقلاله ، فلو كان بإذن الوليّ أو إجازته صحّ . ( مسألة 2 ) : لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ ، ويصحّ طلاقه ، ويقبل إقراره إذا لم يتعلّق بماله ، ويصحّ وكالته عن الغير في بيع وشراء فضلًا عن إجراء الصيغة ، وينعقد نذره في غير ماله ، ويتعلّق عليه الكفّارة للإفطار في شهر رمضان لكن يختار الصيام ، وله العفو عن القصاص دون الدية والأرش . ( مسألة 3 ) : لو اطّلع الوليّ على معاملة من السفيه لا مصلحة فيها ، أبطلها واستردّ العوضين ، ولو اقترض مالًا أو أخذه بالشراء فتلف عنده أو أتلفه ، فإن كان المالك عالماً بالحال لم يضمنه ، وإن كان جاهلًا ضمنه ، ولو أتلف الوديعة ، ضمنها ، ولو تلف عنده ففيه تردّد . ( مسألة 4 ) : لا يسلّم إلى السفيه أمواله ما لم يحرز رشده ، فيختبر أوّلًا بتفويض بعض الأمور إليه - مدّة - كالبيع والشراء والإنفاق على نفسه وعياله ، فإن آنس منه رشداً يدفع إليه أمواله وإلّا فلا ، ولو ادّعى حصول الرشد واحتمله الوليّ يجب اختباره . في المفلَّس وهو الذي حجر عن ماله لقصوره عن ديونه . ( مسألة 5 ) : من كثرت ديونه - ولو كانت أضعاف أمواله - يجوز له التصرّفات فيها ولو بإخراجها عن ملكه ؛ ما لم يحجر عليه الحاكم الشرعي ، ولا يجوز الحجر إلّابشروط : الأوّل : أن تكون أمواله - من عروض ونقود وديون على الناس عدا مستثنيات الدين - قاصرةً عن ديونه .