الشيخ علي المشكيني

171

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

( مسألة 4 ) : ما يحتاج إليه البستان في استزادة ثماره أمور كثيرة ، كتنقية الأنهار وتهذيب جرائد الشجر ، وإزالة الموانع ، وغيرها ، فلابدّ من تعيين أنّ أيّ مقدار منها على العامل ، إن لم يكن هناك تعارف وعادة ، كما أنّ لهما تعيين من عليه الخراج والماليّات . ( مسألة 5 ) : المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلّابالتقايل ، ولو مات أحدهما قام وارثه مقامه . ( مسألة 6 ) : لا يشترط مباشرة العامل بنفسه ، فله أن يستأجر أجيراً للأعمال وتكون عليه اجرته . ( مسألة 7 ) : كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وللعامل اجرة مثل عمله . ( مسألة 8 ) : يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره ، فتجب عليه الزكاة - أيضاً - إذا بلغ نصيبه النصاب . ( مسألة 9 ) : المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضاً إلى غيره ليغرس فيها ، على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترطا كون حصّة من الأرض للعامل أم لا ، وسواء كان الأصول من المالك أم من العامل ، وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كان من صاحب الأرض فعليه اجرة عمل الغارس ، وإن كان من العامل فعليه اجرة الأرض ، وللمالك إلزامه بالقلع مع بذله أرش النقص ، وللغارس قلعه وعليه طمّ الحفر . ( مسألة 10 ) : يمكن تصحيح المغارسة بأن يشتركا في الأصول ببيع أو هبة أو غيرهما ، ويجعل المالك نصف ملك الأرض أو نصف منفعتها للعامل في مقابل غرسه حصّة المالك من الأصول ، وترتيبه مدّة معلومة بعنوان الصلح ، ويشترطا في ضمن العقد ما أرادا من سائر القيود .