الشيخ علي المشكيني
168
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 3 ) : لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع ، بل يكفيه الاستيجار والاستعارة كذلك . ( مسألة 4 ) : يعتبر في المزارعة كون المزارع مالكاً لمنفعة الأرض : إمّا بملك العين أو بالاستيجار أو بالاستعارة ونحوها ، فلا مزارعة في المباحات . ( مسألة 5 ) : مقتضى وضع المزارعة - عند الإطلاق - اشتراك المالك مع العامل في الزرع من حين بروزه ، لا أن يكون الحاصل لصاحب البذر ويشتركان في خصوص الحبّ من حين الانعقاد . ويترتّب على الوجهين ثمرات ؛ منها : كون القصيل والتبن مشتركاً بينهما على الأوّل ، ومختصّاً لصاحب البذر على الثاني . ومنها : أنّه لو حصل الفسخ أو انقضت مدّة المزارعة ، مع كون الحاصل قصيلًا - مثلًا - يكون الزرع بينهما على الأوّل ، ويكون كلّ منهما مسلّطاً على حصّته ، فلصاحب الأرض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقلع حصّته ، كما أنّ للعامل مطالبتها ليقطع حصّته ، ويكون لصاحب البذر على الثاني . ( مسألة 6 ) : لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة ، فهل يضمن أجرة المثل ، أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين ، أو لا يضمن شيئاً ؟ وجوه ، أوجهها ضمان اجرة الأرض إذا قبضها وفرّط في زراعتها ، فلو لم يقبضها لم يضمن ، ولو ترك الزراعة لعذر عامّ ، كالثلج الشديد ونحوه ، انكشف بطلان المزارعة . ( مسألة 7 ) : لو عامله وشرط عليه زرع الحنطة فزرع شعيراً ، تخيّر المالك بين الفسخ والإمضاء ، فإن أمضاه أخذ حصّته ، وإن فسخ - وكان البذر منه - فلا شيء على العامل ، وإن كان البذر من العامل كان الزرع له وعليه اجرة الأرض ، ولو