الشيخ علي المشكيني
166
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 13 ) : المنافع المشتركة كدار استأجرها اثنان تنحصر قسمتها بإفرازها مهاياة ، بأن يسكن هذا شهراً وذاك شهراً ، لكنّها غير لازمة ولا يجبر الممتنع ، فليسكنا معاً ، إلّاأن يجبرهما الحاكم حسماً للنزاع ، كما أنّه لا تشرع القسمة في الديون ، فإن كان لزيد وعمرو معاً ديون على الناس ، فتقاسما على أن يكون ما على الحضري لزيد وما على البدوي لعمرو وتقارعا على ذلك ، لم تصحّ وتبقى على الإشاعة ، لكن يجوز ذلك بالصّلح ، وأمّا قسمة الحقوق فتجري فيها قسمة التعديل والرّد ، كحقّ التحجير في أراضي مختلفة ، ويمكن الإفراز - أيضاً - تبعاً للمحلّ ، وليلاحظ في كلّ حقّ حاله .