الشيخ علي المشكيني
157
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 9 ) : المستودَع إذا نوى غصب الوديعة - وإن رجع عن قصده أو جحدها - أو امتنع من الردّ مع المطالبة ، أو فتح الكيس المختوم ، أو سلّمها إلى زوجته أو خادمه ، وكذا في كلّ إفراط وتفريط ، يصير ضامناً لها بمعنى أنّ يده الأمينة - غير الضمانية - تنقلب إلى الخائنة الضمانيّة . ( مسألة 10 ) : الأمانة على قسمين : مالكيّة وشرعيّة ، فالأوّل ما كان بإذن واستئمان من المالك ، سواء كان بعقد مستقلّ كالوديعة ، أو في ضمن عقد آخر كالرهن والعارية والإجارة ، فإنّ العين فيها أمانة بإذن المالك . والثاني : ما كان الإذن والاستئمان من ناحية الشارع دون المالك ، كما في اللقطة أو المأخوذ من الغاصب أو الصبيّ للإيصال إلى مالكه ، أو الوديعة إذا مات مالكها ، أو الواقع في يده لاشتباه الحساب ، ففي الجميع يجب حفظها وإيصالها إلى المالك فوراً ، وليس عليه ضمان إذا لم يتجاوز الحدود .