الشيخ علي المشكيني

140

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

فلا إشكال فيه مطلقاً . ( مسألة 4 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره ، وأمّا بعد الظهور فيجوز بيعه قصيلًا ؛ بأن يقطعه المشتري قبل أن يسنبل ، وأمّا بعد طلوع السنبلة فلا يجوز البيع قبل انعقاد الحبّ ، ويجوز بعده ، وفي خصوص الحنطة والشعير لا يجوز بيع سنبلهما بجنسهما . ( مسألة 5 ) : يجوز بيع الخضر - كالخيار والباذنجان والبطّيخ ونحوها - بعد ظهورها لقطة واحدة أو لقطات ، مع مشاهدة ما يظهر منها من خلال الأوراق ، ولا يضرّ عدم رؤية البعض ، وأمّا المستور منها تحت الأرض - كالجزر والشلجم - فيشكل بيعها حينئذٍ ، ومثلها بيع الرطبة والكُرّاث جزّة أو جزّات . ( مسألة 6 ) : من مرّ بثمر عنب أو نخل أو غيرهما مجتازاً ، جاز له أن يأكل منها شيئاً من دون أن يحمل ، أو يفسد سواء في ذلك المتساقط أو ما على الشجر . مسألتان الأولى : يجوز بيع الحيوان جميعه أو بعضه المشاع ، وبيع خصوص الرأس والجلد فيما يؤكل لحمه ، فإن ذبح - حينئذٍ - فله الرأس والجلد ، وإن بيع فله من الثمن بنسبة ماله ، فإن كان نسبة الرأس إلى المجموع على تقدير الذبح العُشر ، كان له من الثمن العشر ، ومثله ما إذا باع الحيوان واستثنى لنفسه الرأس والقوائم مثلًا . الثانية : حقيقة الإقالة هي فسخ العقد من الطرفين ؛ وهي جارية في جميع العقود غير النكاح ، وتقع بكلّ لفظ ؛ كأن يقولا : « أقلنا » ، وبالمعاطاة وإرجاع العوضين ، ولا تجوز الإقالة بزيادة أو نقيصة ، فلو استقال بتسعة ما باعه بعشرة بطلت الإقالة وبقي البيع على حاله ، وتجوز في البعض ، وكذا بعد التلف فيردّ بدل التالف .