الشيخ علي المشكيني

138

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

بكسر اللام ، وللثمن : المسلم بفتحها ، وللبائع : المسلم إليه ، وللمبيع : المسلم فيه ، فيقول البائع : « بعتك منّاً من حنطة إلى شهر بدرهم » ، أو يقول المشتري : « أسلمت إليك درهماً في منّ من حنطة إلى شهر » ، كما يجوز فيه المعاطاة - أيضاً - بإعطاء الثمن وأخذه ، ويعتبر في المبيع بالسلف إمكان ضبط أوصافه الدخيلة في القيمة ، كالحنطة والسمن والثوب والفرش ، لا الجواهر والعقار . ويشترط فيه أمور : الأوّل : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة . الثاني : قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد . الثالث : تقدير كلّ مبيع بمقدِّره من الوزن والعدد . الرابع : تعيين أجل مضبوط للمبيع بالشهور والسنين ؛ لا بحرارة الهواء أو وصول الفواكه مثلًا ، والأحوط تعيين بلد التسليم أيضاً . ( مسألة 1 ) : لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل ؛ لا من البائع ولا من غيره بأيّ ثمن كان ، ويجوز بعده مطلقاً ، وإذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع من الأداء ، كان المشتري بالخيار بين أن يصبر إلى أن يتمكّن البائع من الأداء وأن يفسخ البيع ويرجع بالثمن الأوّل ، وليس له إلزامه بقيمة وقت حلول الأجل . في المرابحة والمواضعة والتولية قد يباع المتاع بقيمة معيّنة من دون ذكر رأس المال فيسمّى البيع بالمساومة ، وقد يذكر رأس المال فيباع بأكثر منه فيسمّى بالمرابحة ، أو بأنقص منه فيسمّى بالمواضعة ، أو بما يساويه فيسمّى بالتولية ، والأوّل أفضل الأقسام . ( مسألة 1 ) : لو اشترى متاعاً وعمل فيه عملًا ، لم يجز أن يضمّ اجرة عمله