الشيخ علي المشكيني
130
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
توارد عليه أيادي كثيرة جاز مطالبة أيّ شخص منهم بالعين ومنافعها ، ولو تلفت العين أخذ بدلها ممّن تلفت عنده ، ولو كان أخذها الفضولي ، فسلّمها إلى المشتري وهو إلى ثالث وهكذا ، يتخيّر المالك في أخذ البدل من أيّ منهم شاء . ( مسألة 3 ) : لو أحدث المشتري لمال الغير فيما اشتراه بناء أو غرساً أو زرعاً ، فللمالك إلزامه بإزالة الجميع وتسوية الأرض ، ولا يضمن خسران المشتري ، ويجوز للمشتري - أيضاً - إزالتها وإصلاح الأرض وإن رضى المالك بالبقاء ، ثمّ إن كان المشتري جاهلًا بالحال ، رجع إلى البائع الفضولي بكلّ خسارة وردت عليه ، وإلّا فلا يرجع إليه . ( مسألة 4 ) : لو باع أحد مِلْكه ومِلْك غيره ، صحّ البيع في ملكه وكان في ملك الغير فضوليّاً محتاجاً إلى إجازة مالكه ، فإن أجاز قسّم الثمن بين البايع والمالك الآخر ، وإن لم يجز تخيّر المشتري بين قبول حصّة البائع بحصّته من الثمن ، وبين إبطال البيع رأساً . ( مسألة 5 ) : يجوز للأب والجدّ له أن يتصرّفا في مال الصغير بالبيع والإجارة ونحوهما ، والأقوى عدم اعتبار العدالة فيهما ، ويشترط في صحّة تصرّفهما عدم المفسدة فيه ، ولهما الولاية لنفس الصغير بالإجارة والتزويج وغيرهما إلّاالطلاق . وليس لغيرهما من أقارب الصغير ولاية عليه ، ويجوز لهما نصب قيّم أمين للصغير بعد موتهما ، فيتصرّف في ماله بمقتضى المصلحة ، ومع عدم الأب والجدّ والقيّم فللحاكم الشرعي ولاية التصرّف في الصغار وأموالهم فيما في تركه ضرر وفساد . شرائط العوضين وهي أمور : الأوّل : يشترط في المبيع تعيين المقدار بالوزن أو الكيل أو العدّ أو المتر أو