الشيخ علي المشكيني

115

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

ويستحبّ إتيانها يوم العيد بعد الفراغ من أعماله ، ويجوز التأخير إلى اليوم الثاني عشر بل إلى آخر الشهر . ( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديم هذه المناسك على الوقوفين وأعمال منى إلّا لعدّة : منهم النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد العود من منى ، مع عدم إمكان الانتظار . ( مسألة 2 ) : مواطن التحلّل ثلاثة : الأوّل : عقيب الحلق أو التقصير ، فيحلّ كلّ شيء إلّاالطيب والنساء . الثاني : بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي ، فيحلّ له الطيب . الثالث : بعد طواف النساء وركعتيه ، فيحلّ له النساء . ( مسألة 3 ) : لا يختصّ طواف النساء بالرجال ، بل يعمّ النساء والطفل ، فلا يحلّ لهنّ الرجال بدونه ، وهو واجب غير ركني ، فتركه عمداً لا يبطل الحجّ لكن لا تحلّ له النساء ، ويجب إتيانه بعد طواف الزيارة وسعيه ، ولو نسيه ورجع إلى بلده ، فإن تمكّن من الرجوع وجب ، وإلّا استناب فتحلّ النساء بعده . في المبيت بمنى ( مسألة 1 ) : إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتين ، والواجب المبيت من الغروب إلى نصف الليل ، ومن لم يحضره أوّل الليل بلا عذر ، يجب عليه الرجوع قبل النصف والبقاء إلى الصبح . ويجب مبيت الليلة الثالثة عشرة لمن لم يتّق الصيد والنساء في إحرام العمرة والحجّ ، ولمن بقي في منى إلى غروب الثاني عشر ، ولا يجب مبيت الليالي لمن له عذر كالمريض وممرّضه ، لكنّه يكفّر بشاة ، ولمن أراد الاشتغال بالعبادة في مكّة إلى الفجر ، ووقت النفر في اليوم الثاني عشر بعد الزوال وفي الثالث عشر جميع اليوم .