الشيخ علي المشكيني

106

تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)

بالحكم أو الموضوع ، ثمّ زال العذر رجع إلى الميقات ، وإن لم يمكن أحرم من مكانه . ولو كان قد دخل الحرم ولم يمكن الميقات ، رجع إلى أدنى الحلّ ، وإلّا أحرم من مكانه . كيفيّة الإحرام واجبات الإحرام ثلاثة : الأوّل : القصد إلى الحجّ أو العمرة امتثالًا للأمر وخالصاً عن الرياء ونحوه ، ويعتبر فيه تعيين نوع الحجّ والعمرة ، وأنّه لنفسه أو غيره ، وأنّه حجّة الإسلام أو غيرها . الثاني : التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصحّ : « لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، والأولى أن يضيف إليه : « إنّ الحمدَ والنِّعمَةَ لكَ والمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك ، ويجب الإتيان بها صحيحاً . ( مسألة 1 ) : لا ينعقد الإحرام لحجّ ولا عمرة ، إلّابالتلبيه ، إلّاحجّ القران فيتخيّر فيه بينها وبين الإشعار أو التقليد ، والواجب منها مرّة واحدة ، ويستحبّ الإكثار والتكرار . الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم لبسه ، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر ، والأحوط كون اللبس قبل التلبية ، فلو قدّمها أعادها بعده ، ولو أحرم في قميص عامداً أو ناسياً أو جاهلًا وجب نزعه وصحّ إحرامه ، وله تبديلهما لإزالة الوسخ أو التطهير ، وله لبس الزيادة عليهما مع حفظ الشرائط ، ويشترط فيهما شرائط الصلاة فيجب التطهير أو التبديل بمجرّد التنجّس . ولا يجبان على النساء فلهنّ الإحرام في ثوبهنّ ، ولا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر ، فيجوز في حال الجنابة والحيض والنفاس .