الشيخ علي المشكيني

86

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 285 ، ح 7 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 45 ، ح 146 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 295 ، ح 1087 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 307 ، ح 5227 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 284 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 46 ، ح 147 ؛ وص 254 ، ح 1009 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 295 ، ح 1088 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5228 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 222 ، ح 668 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5229 .