الشيخ علي المشكيني

538

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 13 ) : يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه وإلى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل ، وتولّي ما يتولّاه التاجر لنفسه من عرض القماش والنشر والطيّ وقبض الثمن وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك ممّا هو اللائق والمتعارف . ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره ؛ مثل الدلّال والحمّال والوزّان والكيّال وغير ذلك ، ويعطي الأجرة من الوسط . ولو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله . ولو تولّى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرّع . وربما يقال بعدم الجواز ، وفيه : أنّه منافٍ ؛ لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه .