الشيخ علي المشكيني

531

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 6 ) : لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر لنفسه أو غيره ، إلّامع إذن المالك عموماً - كأن يقول : « اعمل به على حسب ما تراه مصلحة » ، إن كان هناك مصلحة - أو خصوصاً ، فلو خلط بدون الإذن ضمن التلف ، إلّاأنّ المضاربة باقية والربح بين المالين على النسبة .

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 77 ص 190 ، ح 838 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 16 ، ح 24052 .