الشيخ علي المشكيني

518

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

وعدم الحجر لفلس أو جنون أمور : الأوّل : أن يكون رأس المال عيناً ، فلا تصحّ بالمنفعة ولا بالدين ؛ فلو كان له دين على أحد لم يجز أن يجعله مضاربة إلّابعد قبضه ولو أذن للعامل في قبضه ما لم يجدّد العقد بعد القبض ، نعم لو وكّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجباً قابلًا صحّ ، وكذا لو كان له على العامل دين لم يصحّ جعله قراضاً ، إلّاأن يوكّله في تعيينه ، ثمّ إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولّي الطرفين .