الشيخ علي المشكيني
515
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
وعليهما يستحقّ العامل أجرة المثل لعمله إلّاأن يشترطا عدمه ، أو يكون العامل قاصداً للتبرّع ، ومع عدم الشرط وعدم قصد التبرّع أيضا له أن يطالب الأجرة ،
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 240 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 228 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 190 ، ح 839 وص 192 ، ح 852 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 22 ، ح 24070 ؛ وفي كلّها : « فليس له إلّارأس ماله » بدل « فله رأس ماله » . ( 2 ) . لم نعثر عليه في مصادر العامّة ، ولكن هو منقول في صحيحة أبى ولّاد . راجع الكافي ، ج 5 ، ص 2907 ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 119 ، ح 24272 . وراجع أيضاً بلغة الفقيه ، ج 1 ، ص 73 . ( 3 ) . سنن أبي داود ، ج 2 ، ص 306 ، ح 3508 ؛ سنن الترمذي ، ج 2 ، ص 376 - 377 ، ح 1303 و 1304 ؛ سننالنسائي ، ج 7 ، ص 254 - 255 .