الشيخ علي المشكيني
56
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
ولو صلّى قبل البلوغ ، ثمّ بلغ في أثناء الوقت ، فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط . وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة . ( مسألة 18 ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته ، بل تبطل على الأقوى .
--> ( 1 ) . الخصال ، ص 93 ، ح 40 ؛ وص 175 ، ح 233 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 45 ، ح 81 .