الشيخ علي المشكيني
484
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 77 ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرّف فيه بالاتّجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأوّل منه لأرباب الخمس ، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول ، فإنّه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافاً إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أوّلًا ، ثمّ يخرج خمس بقيّته إن زادت على مؤونة السنة .