الشيخ علي المشكيني
480
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
على ذمّة المعيّن ، إلّاأنّه لا يساعده العرف . ويتخيّر المالك بين دفع خمس العين
--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 545 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 ، ح 12584 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 123 ، ح 353 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 500 ، ح 12581 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 121 ، ح 346 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 492 ، ح 12562 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 126 و 128 ، ح 364 و 366 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 488 - 489 ، ح 12554 و 12556 . ( 5 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 539 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 513 ، ح 12607 . ( 6 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 315 ، ح 48 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 497 ، ح 12575 . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 139 ، ح 394 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 504 ، ح 12587 .