الشيخ علي المشكيني

461

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله لم يسقط الخمس ، إلّاإذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا ردّ مثل الثمن .