الشيخ علي المشكيني

460

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار ، لا يجب خمسه إلّابعد لزوم البيع ومضيّ زمن خيار البائع .