الشيخ علي المشكيني

453

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالماً به فمات وكان هو الوارث له ، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاصّ ، بل وكذا في النذور ، والأحوط استحباباً ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث - حتّى المحتسب منه - ونحو ذلك .