الشيخ علي المشكيني
437
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى
( مسألة 44 ) : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم يسقط عنه الخمس ، نعم لو كانت المعاملة ممّا يتوقّف الملك فيه على القبض فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ؛ لعدم تمامية ملكه في حال الكفر . ( مسألة 45 ) : لو تملّك ذمّي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت .
--> ( 1 ) . عوالي اللآلي ، ج 2 ، ص 54 ، ح 145 ؛ مستدرك الوسائل ، ج 7 ، ص 448 ، ح 8625 .